عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

215

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قال ابن سحنون عن أبيه : وإن قال لغير مدخول بها اختاري فقالت قد خليت سبيلك ، فسئلت عن مرادها فقالت : أردت واحدة أو اثنتين ، فإنه يسأل الزوج ما نوى ، وإن نوى مثل ذلك فالقضاء فيه مثل ما قضت ، وإن قال نويت ثلاثا فلا شيء لها إذا قالت هي نويت أقل من الثلاث ، فإن لم ينو الزوج شيئا فلا يمين عليه في هذا لأن مخرج اختاري علي الثلاث ، [ وإن نوت هي أقل من الثلاث فلا شيء لها إذا لم ينو الزوج شيئا ، وإن أرادت ثلاثا أو لمن تنو شيئا ولا نية للزواج فهي ثلاث ] . في قضاء المملكة والمخيرة في المجلس أو بعده والمناكرة في ذلك وكيف إن قالت قبلت أو حتى أنظر وشبه ذلك ثم افترقا قبل أن تسأل ؟ / من كتاب محمد : قال : وإنما للملكة والمخيرة القضاء في المجلس في قول مالك القديم ، إلا أن تقيد ما جعل بيدها قبل الافتراق بأن تقول : قبلت أو رضيت أو اخترت ونحو هذا مما يعلم أنها لم تدع ما جعل لها ، ولا يدري أهو فراق لها فلا يزول ما بيدها إلا بإيقاف السلطان أو تمكن من نفسها . ولو قال لها الزوج لا أفارقك حتى يتبين فراقك أو ردك فليس ذلك له إلا بتوقيف السلطان أو ترضى هي بتركه أو يطأها غير مكرهة ، قاله مالك في العتبية من سماع ابن القاسم . وقال المغيرة في المجموعة إذا قالت قبلت استشير أبي أو ذوي الرأي من أهلي وانتهت إلى الحاكم فيلزمها أن تقضي في مجلسها أو تدع ، إلا أن تقول : لم [ 5 / 215 ]